CG.jpg

27 يوليو، 2026

في اجتماعه المنعقد يوم 22 يوليوز 2026، تداول مجلس الحكومة واعتمد مشروع المرسوم رقم 2.26.11 القاضي بتغيير واستكمال المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالترخيص والتصريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها والمصنفة في الفئة الثانية. وقد قدمت هذا النص السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويُعد المرسوم رقم 2.20.131 من الدعامات الأساسية للمنظومة الوطنية للتقنين في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. باعتباره يحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها تخضع الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة للترخيص أو التصريح، وفقا لمستوى الخطورة التي تمثلها.

ويتعلق التعديل والاستكمال الذي جاء به مشروع المرسوم رقم 2.26.11 بالأحكام المطبقة على الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المصنفة في الفئة الثانية، وهو تصنيف يعكس مستوى محددا من الخطر الإشعاعي ويحدد، بهذه الصفة، طبيعة الالتزامات التنظيمية المفروضة على المستغلين المعنيين.

ويأتي هذا التطور التنظيمي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي لاستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية المؤطرة للاستخدامات السلمية للإشعاعات المؤينة، بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن والسلامة وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال. كما يساهم في ترسيخ نظام رقابي تنظيمي قائم على نهج متناسب مع المخاطر، يكفل حماية العمال والعموم والبيئة، ويواكب في الوقت ذاته تطور الأنشطة الاقتصادية والعلمية والطبية التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.

ويشكل اعتماد مجلس الحكومة لهذا النص محطة جديدة في مسار تحديث وتعزيز الإطار الوطني للحكامة في مجالات الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، بما يعزز فعالية المنظومة التنظيمية الوطنية، ويكرس وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.