النشر في النشرة الرسمية رقم 6968 من المرسوم رقم 2-20-131 المتعلقة بالتفويضات والإعلانات عن الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاع المؤين المرتبطة بها ضمن الفئة الثانية التي اتخذت بموجب القانون رقم 142-12

تم تعزيز الإطار التنظيمي المغربي المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي بعد النشر الأخير في النشرة الرسمية رقم 6968 للمرسوم رقم 2-20-131 بشأن التصاريح والإعلانات للأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاع المؤين المرتبط بها التي تندرج تحت الفئة الثانية بموجب القانون رقم 142-12.
في الواقع، هذا المرسوم الذي أعدته الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) كجزء من عمل لجنة تطوير الإطار التنظيمي للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (CCR)، يحدد الشروط والأحكام لمنح وتعديل وتجديد تفويض الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاع المؤين الفئة الأولى. الثاني والثالث والرابع. ينص نص هذا المرسوم أيضا على أحكام خاصة بنشاط نقل ونقل المواد المشعة باستثناء المواد النووية، واستخراج ومعالجة المعادن الطبيعية، وإدارة النفايات المشعة غير الوقود النووي. كما يحدد المرسوم إجراءات إعلان المنشآت والأنشطة التي تندرج تحت الفئة الخامسة.
من خلال اعتماد نهج تشاركي يشمل جميع الوزارات والمنظمات المهنية المعنية، لتطوير وتقديم جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون رقم 142-12 إلى رئيس الحكومة، ضمن AMSSNuR فحص وتقييم محتوى المرسوم رقم 2-20-131 من خلال إشراك خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والاتحاد الأوروبي (EU). وذلك لضمان التزامها بالمعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي التي التزمت بها بلادنا.
للتذكير، يعد مشروع تنظيم السلامة والأمن النووي والإشعاعي أحد الالتزامات ذات الأولوية التي أقرها القانون رقم 142-12 وكذلك التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة AMSSNuR منذ عام 2016.
