عملاً بأحكام القانون رقم 142-12 والقانون رقم 69-00 والمدونة المغربية لممارسات الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمؤسسات العامة (EEP) ، فإن أمسنور مطلوب منها إرساء ممارسات الحوكمة وترسيخ القيم والمبادئ الشفافية والتواصل والمساءلة. وفقًا للقانون رقم 142-12 ، يرأس مجلس إدارة أمسنور رئيس الحكومة ويتألف من:
كما يضم مجلس الإدارة شخصيات معترف بها لمهاراتهم العلمية والتقنية والقانونية في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي ، يتم تعيينهم من قبل الإدارة لمدة أربع سنوات. يجب ألا يكون لهذه الشخصيات مصلحة في أي كيان مسؤول عن الترويج للطاقة النووية أو استخدامها ، بما في ذلك مصادر الإشعاع المؤين. يتم تحديد شروط تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب لائحة.
اعتماد برنامج العمل السنوي للوكالة.
اعتماد الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وطرق تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الإهلاك ؛
يغلق الحسابات ويقرر توزيع النتائج إذا لزم الأمر ؛
يعتمد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية وصلاحياتها.
اعتماد النظام الأساسي لموظفي الوكالة الذي يحدد على وجه الخصوص شروط التوظيف والمكافآت والتطوير الوظيفي للموظفين المذكورين ؛
اعتماد اللائحة التي تحدد قواعد وطرق الشراء.
تحديد شروط إصدار القروض واللجوء إلى أشكال أخرى من الائتمان المصرفي ، مثل السلف أو السحب على المكشوف ؛
تحديد أسعار الخدمات والمزايا التي تقدمها الوكالة ، إن وجدت ؛
إقرار اللوائح الداخلية للجهاز.
الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الذي منحه مجلس الإدارة الرقابة على حسابات الجهاز.
نص على التقرير السنوي المقدم إليها من الرئيس التنفيذي.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض مدير عام الوكالة بصلاحية تسوية قضايا معينة.