يُنشئ هيئة تنظيمية مستقلة
ينص على تدابير الأمن والسلامة والحماية من الإشعاع
ينص على تدابير لتنفيذ اتفاقية الضمانات
ينص على تطوير مجموعة شاملة من النصوص التنظيمية لتطبيقها الكامل
ينص على وضع خطط استجابة وطنية في حالة الطوارئ الإشعاعية والحماية المادية
إرساء المعلومات العامة والتواصل مع الأطراف المعنية بشأن الجوانب المتعلقة بأمن المرافق والأنشطة المرخصة
ينص على تدابير مفصلة تستند إلى النهج التدريجي للعقوبات الإدارية والجزائية في حالة عدم الامتثال للقانون المذكور والنصوص المعتمدة لتطبيقه.
تصميم وبناء واختبارات التكليف والتشغيل والصيانة وإغلاق وإيقاف تشغيل المرافق
تصنيع وشراء واستيراد وتصدير ونقل وعبور وتوزيع وحيازة واستخدام ونقل مجانًا أو مقابل دفع وتخزين والتخلص من مصادر الإشعاع المؤين
تدبير النفايات المشعة
استخراج ومعالجة الخامات المشعة
تحديد شروط دخول القانون رقم 12ـ142 حيز التنفيذ
إلغاء أحكام القانون رقم 71ـ005 المتعلق بالحماية من الإشعاع المؤين
إلغاء أحكام العنوانين الثاني والثالث من الفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 83ـ17 بشأن إنشاء المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
حددت مدة خمس سنوات لإعداد النصوص التنظيمية لتطبيق القانون رقم 12ـ142
يحتوي القانون رقم 12ـ142 على 17 فصلاً و187 مادة تغطي مجالات الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
بحث وملاحظة الخروقات والعقوبات
إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
الأحكام النهائية المتعلقة بدخول القانون رقم 142.12 حيز التنفيذ.